____________________
أو يرجم، نظرا إلى أن دلالتها على ذلك بالعموم وضعا، ودلالة تلك بالاطلاق، فتقدم عليها في مورد الاجتماع والمعارضة وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا) (* 1) فهي وإن دلت على ثبوت الجلد أو الرجم في الزنا بذات محرم، إلا أنها ظاهرة في عدم وجوب القتل، ولا سيما بقرينة الاستثناء. ومعنى ذلك أنه لا خصوصية للزنا بذات محرم، وأن حكمه حكم الزنا بالأجنبية.
وإنما يختلفان من جهة زيادة الإثم، فهي معارضة للروايات المتقدمة الدالة على لزوم القتل بالسيف، فتطرح لشذوذها وشهرة تلك الروايات. ولا يبعد حملها على التقية والله العالم.
ثم أن الشيخ (قده) حمل هذه الرواية على التخيير، وقال - بعد ذكر الرواية - فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار: من أنه يجب عليه ضربة بالسيف، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه وما ذكره (قده) غريب، فإن الرواية لم ترد في خصوص المحصن، وإنما وردت في الزنا بذات محرم على الاطلاق، فكيف يمكن أن يقال: إن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.
بقي هنا شئ، وهو أن صاحب الجواهر (قده) نسب إلى بعضهم اختصاص الحكم بذات المحرم من حلال، فلو كانت من حرام كالزنا لم تكن مشمولة للحكم، ربما يظهر من كلامه الميل إليه، ولكنه يندفع بأنه لا وجه له أصلا، حيث أنه لا أثر للزنا من هذه الناحية بعد صدق ذات المحرم عليها، وعدم انصراف عنها. ولو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع والمصاهرة،
وإنما يختلفان من جهة زيادة الإثم، فهي معارضة للروايات المتقدمة الدالة على لزوم القتل بالسيف، فتطرح لشذوذها وشهرة تلك الروايات. ولا يبعد حملها على التقية والله العالم.
ثم أن الشيخ (قده) حمل هذه الرواية على التخيير، وقال - بعد ذكر الرواية - فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار: من أنه يجب عليه ضربة بالسيف، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه وما ذكره (قده) غريب، فإن الرواية لم ترد في خصوص المحصن، وإنما وردت في الزنا بذات محرم على الاطلاق، فكيف يمكن أن يقال: إن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.
بقي هنا شئ، وهو أن صاحب الجواهر (قده) نسب إلى بعضهم اختصاص الحكم بذات المحرم من حلال، فلو كانت من حرام كالزنا لم تكن مشمولة للحكم، ربما يظهر من كلامه الميل إليه، ولكنه يندفع بأنه لا وجه له أصلا، حيث أنه لا أثر للزنا من هذه الناحية بعد صدق ذات المحرم عليها، وعدم انصراف عنها. ولو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع والمصاهرة،