____________________
منهما معتبرة السكوني و (منها) - معتبرته الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (في رجلين شهدا على رجل أنه سرق - فقطعت يده، ثم رجع أحدهما، فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة، وقال: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه على، وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرموا الدية، فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا) (* 2).
أقول: الظاهر أن المراد من الرجوع في قوله ثم رجع أحدهما ليس هو الرجوع عن الشهادة، بل المراد به هو الرجوع الخارجي، واخباره أن الأمر اشتبه عليهما معا، كما يدل عليه قوله شبه علينا، وإلا لقال شبه علي، وقوله غرما دية اليد من أموالهما خاصة فإنهما قرينتان على ذلك.
ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين، مضافا إلى التصريح بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا.
(1) وجه الاشكال أن الحكم المذكور وإن كان مشهورا بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم يوجد الخلاف فيه صريحا. نعم نسب التردد في ذلك إلى الفاضلين وفخر المحققين، إلا أنه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلا ما تكرر ذكره في كلمات غير واحد منهم: من أن رجوع الشاهد يحقق الشبهة، وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا الدليل لا يتم، فإن المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحد إن أريد بها ما هو أعم من الواقع والظاهر، فلا شبهة في المقام بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه، وإن أريد
أقول: الظاهر أن المراد من الرجوع في قوله ثم رجع أحدهما ليس هو الرجوع عن الشهادة، بل المراد به هو الرجوع الخارجي، واخباره أن الأمر اشتبه عليهما معا، كما يدل عليه قوله شبه علينا، وإلا لقال شبه علي، وقوله غرما دية اليد من أموالهما خاصة فإنهما قرينتان على ذلك.
ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين، مضافا إلى التصريح بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا.
(1) وجه الاشكال أن الحكم المذكور وإن كان مشهورا بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم يوجد الخلاف فيه صريحا. نعم نسب التردد في ذلك إلى الفاضلين وفخر المحققين، إلا أنه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلا ما تكرر ذكره في كلمات غير واحد منهم: من أن رجوع الشاهد يحقق الشبهة، وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا الدليل لا يتم، فإن المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحد إن أريد بها ما هو أعم من الواقع والظاهر، فلا شبهة في المقام بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه، وإن أريد