____________________
(سألته عما يرد من الشهود؟ فقال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد) (* 1) و (منها) - معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (ع): وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير، قال:
(سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي.. الحديث) (* 3).
أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين. ولا شك في تقدم الطائفة الأولى على الثانية لموافقتها للكتاب، وموافقة الثانية للعامة، كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمد بن قيس أيضا. وأما ما في التفسير المنسوب إلى العسكري (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال أحراركم دون عبيدكم. الحديث) (* 4) فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به.
بقي الكلام في الطائفة الثالثة، وهي ما دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة، فهي إن تمت كانت شاهد جمع بين الطائفتين
(سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي.. الحديث) (* 3).
أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين. ولا شك في تقدم الطائفة الأولى على الثانية لموافقتها للكتاب، وموافقة الثانية للعامة، كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمد بن قيس أيضا. وأما ما في التفسير المنسوب إلى العسكري (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال أحراركم دون عبيدكم. الحديث) (* 4) فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به.
بقي الكلام في الطائفة الثالثة، وهي ما دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة، فهي إن تمت كانت شاهد جمع بين الطائفتين