____________________
ومن هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد الفضاء بل يكفيه في ترتيب آثار الزوجية عليها مجرد جهله بالحال والواقع كما هو مفروض الكلام.
وكذا الحال بالنسبة إلى المرأة، فإن اليمين إنما يتوجه على المنكر فيما إذا كان لاعترافه أثر بحيث لو أقر لكان اقراره مسموعا، فإذا لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الانكار وحيث إنه لا أثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين عند انكارها.
وبعبارة أخرى: إن المرأة في المقام لو لم تحلف وردت اليمين إلى المدعي فحلف لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي نظرا لكونها زوجة للغير ظاهرا فلا يسمع اقرارها المنافي لذلك، وبهذا الملاك ليس للحاكم تحليفها باعتبار أنه ليس لها الاقرار بذلك.
والحاصل: أن مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلا بالنية فإن أقامها ومن المدعي فهو وإلا فلا أثر لاقرارها أو يمينها ومن هنا يظهر الحال فيما رتبة (قده) من الفروغ على هذا الحكم (1) يظهر من عبارته (قده) هذه وما يأتي في جانب النزاع مع الزوج أن في المقام دعويين إحداهما متوجهة نحو الزوج والأخرى نحو الزوجة، وأن لكل دعوى حكمها. إلا أن الحال في ذلك يظهر مما تقدم في التعليقة المتقدمة.
(2) أي عدم البينة للمدعي.
وكذا الحال بالنسبة إلى المرأة، فإن اليمين إنما يتوجه على المنكر فيما إذا كان لاعترافه أثر بحيث لو أقر لكان اقراره مسموعا، فإذا لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الانكار وحيث إنه لا أثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين عند انكارها.
وبعبارة أخرى: إن المرأة في المقام لو لم تحلف وردت اليمين إلى المدعي فحلف لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي نظرا لكونها زوجة للغير ظاهرا فلا يسمع اقرارها المنافي لذلك، وبهذا الملاك ليس للحاكم تحليفها باعتبار أنه ليس لها الاقرار بذلك.
والحاصل: أن مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلا بالنية فإن أقامها ومن المدعي فهو وإلا فلا أثر لاقرارها أو يمينها ومن هنا يظهر الحال فيما رتبة (قده) من الفروغ على هذا الحكم (1) يظهر من عبارته (قده) هذه وما يأتي في جانب النزاع مع الزوج أن في المقام دعويين إحداهما متوجهة نحو الزوج والأخرى نحو الزوجة، وأن لكل دعوى حكمها. إلا أن الحال في ذلك يظهر مما تقدم في التعليقة المتقدمة.
(2) أي عدم البينة للمدعي.