____________________
(1) لكونها اقرارا واعترافا في حق الغير فلا يسمع ولا يثبت به بطلان الزوجية المحكومة بالصحة ظاهرا.
(2) إن كان المراد بذلك أنه ليس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر والنفقة، فهو صحيح ولا بأس به، وأما إذا كان المراد به عدم ثبوت المهر والنفقة واقعا بحيث يكون للزوج الامتناع عن اعطائها ذلك كما هو ظاهر عبارته (قده) فهو في غاية الاشكال ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
والسر فيه: أن الزوج حينئذ يعلم اجمالا بحرمة الوطئ أو وجوب دفع النفقة والمهر، هو يمنع من وطئها من دون المهر والنفقة، لاستلزامه المخالفة القطعية والقطع بارتكابه المحرم. ومن هنا فلا يجوز له وطؤها إلا بدفع المهر والنفقة.
نعم لا أثر لهذا العلم الاجمالي من جهة بطلان العقد وعدم جواز وطئه لها، إذ المفروض أن العقد محكوم بالصحة ظاهرا، فيجوز له وطؤها غاية الأمر أنه ملزم بدفع المهر والنفقة إليها وإن لم يكن لها
(2) إن كان المراد بذلك أنه ليس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر والنفقة، فهو صحيح ولا بأس به، وأما إذا كان المراد به عدم ثبوت المهر والنفقة واقعا بحيث يكون للزوج الامتناع عن اعطائها ذلك كما هو ظاهر عبارته (قده) فهو في غاية الاشكال ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
والسر فيه: أن الزوج حينئذ يعلم اجمالا بحرمة الوطئ أو وجوب دفع النفقة والمهر، هو يمنع من وطئها من دون المهر والنفقة، لاستلزامه المخالفة القطعية والقطع بارتكابه المحرم. ومن هنا فلا يجوز له وطؤها إلا بدفع المهر والنفقة.
نعم لا أثر لهذا العلم الاجمالي من جهة بطلان العقد وعدم جواز وطئه لها، إذ المفروض أن العقد محكوم بالصحة ظاهرا، فيجوز له وطؤها غاية الأمر أنه ملزم بدفع المهر والنفقة إليها وإن لم يكن لها