____________________
أقول: أن ما أفاده (قده) وإن كان مناقضا لما أفاده أولا:
إلا أنه هو الصحيح حيث لم يثبت اجماع على الخلاف.
ثم كان عليه (قده) التنبيه على رواية معتبرة معارضة لما تقدم من النصوص حيث تدل بالصراحة على الوجه الثاني، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فإن الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري.. الحديث) (1) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا وواضحة دلالة، إلا أنها لما كانت معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة والمستفيضة، فلا بد من رد علمها إلى أهله حيث لا يمكن حمل هذه على محمل آخر لصراحتها، ولا رفع اليد عن تلك الروايات لصحة سندها واستفاضتها.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) بلا خلاف فيه بينهم، إلا أن المستند فيه ليس هو عدم اجتماع الزوجية والملكية المستفاد من الآية الكريمة والنصوص المعتبرة على ما ذكر في بعض الكلمات كي يرد عليه بأن استحالة الجمع
إلا أنه هو الصحيح حيث لم يثبت اجماع على الخلاف.
ثم كان عليه (قده) التنبيه على رواية معتبرة معارضة لما تقدم من النصوص حيث تدل بالصراحة على الوجه الثاني، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فإن الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري.. الحديث) (1) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا وواضحة دلالة، إلا أنها لما كانت معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة والمستفيضة، فلا بد من رد علمها إلى أهله حيث لا يمكن حمل هذه على محمل آخر لصراحتها، ولا رفع اليد عن تلك الروايات لصحة سندها واستفاضتها.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) بلا خلاف فيه بينهم، إلا أن المستند فيه ليس هو عدم اجتماع الزوجية والملكية المستفاد من الآية الكريمة والنصوص المعتبرة على ما ذكر في بعض الكلمات كي يرد عليه بأن استحالة الجمع