____________________
ومن ثم استصحابها إلى زمان الشك.
لكن هذا أيضا إنما يتم في غير الأم والبنت مع كون عقد البنت هو السابق، وأما فيه فلا، نظرا لمعارضة البينة الثانية للأولى حدوثا وبقاءا، فإنه كما لا يمكن الجمع بين الزوجية الفعلية للأم مع الزوجية الفعلية للبنت لا يمكن الجمع بين زوجية الأم فعلا وزوجية البنت سابقا.
ومن هنا تكون بينة زوجية الأم فعلا معارضة لبينة زوجية البنت فعلا وفي السابق أيضا، لعدم امكان اجتماعهما فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة، وبذلك يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى من المسألة أعني عدم وجود البينة لكلتا الدعويين، ومثله في الحكم ما لو شهدت البينة الأولى بحدوث الزوجية للبنت في السابق وشهدت البينة الثانية بالزوجية الفعلية للأم، وذلك لعدم امكان الجمع بينهما كما عرفت فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة.
نعم في غير هذه الصورة أعني الأم والبنت مع سبق عقد الثانية من فروض شهادة إحدى البينتين بالحدوث خاصة وشهادة الأخرى بالزوجية الفعلية، تترجح البينة الثانية لا محالة لعدم المعارضة والمنافاة بينهما فيحكم بثبوت الزوجية الفعلية للتي شهدت البينة لها بذلك، ولا يعارضه استصحاب زوجية الأولى بعد ثبوتها بالبينة في السابق، لسقوط الاستصحاب بالبينة الدالة على ثبوت الزوجية الفعلية للثانية.
ومما ذكرنا كله يتضح الحال في الفروع التي ذكرها الماتن (قده) بعد هذا.
(1) وهي ما رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
لكن هذا أيضا إنما يتم في غير الأم والبنت مع كون عقد البنت هو السابق، وأما فيه فلا، نظرا لمعارضة البينة الثانية للأولى حدوثا وبقاءا، فإنه كما لا يمكن الجمع بين الزوجية الفعلية للأم مع الزوجية الفعلية للبنت لا يمكن الجمع بين زوجية الأم فعلا وزوجية البنت سابقا.
ومن هنا تكون بينة زوجية الأم فعلا معارضة لبينة زوجية البنت فعلا وفي السابق أيضا، لعدم امكان اجتماعهما فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة، وبذلك يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى من المسألة أعني عدم وجود البينة لكلتا الدعويين، ومثله في الحكم ما لو شهدت البينة الأولى بحدوث الزوجية للبنت في السابق وشهدت البينة الثانية بالزوجية الفعلية للأم، وذلك لعدم امكان الجمع بينهما كما عرفت فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة.
نعم في غير هذه الصورة أعني الأم والبنت مع سبق عقد الثانية من فروض شهادة إحدى البينتين بالحدوث خاصة وشهادة الأخرى بالزوجية الفعلية، تترجح البينة الثانية لا محالة لعدم المعارضة والمنافاة بينهما فيحكم بثبوت الزوجية الفعلية للتي شهدت البينة لها بذلك، ولا يعارضه استصحاب زوجية الأولى بعد ثبوتها بالبينة في السابق، لسقوط الاستصحاب بالبينة الدالة على ثبوت الزوجية الفعلية للثانية.
ومما ذكرنا كله يتضح الحال في الفروع التي ذكرها الماتن (قده) بعد هذا.
(1) وهي ما رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه