____________________
والحاصل: أن ما أفاده (قده) في المقام بل نسب ذلك إلى الأصحاب، لا يجتمع مع ما ذكر في باب الطوارئ ولا يمكن المساعدة عليه.
ثم إن صاحب الجواهر (قده) بعد أن اختار في هذه المسألة بقاء النكاح على حاله (1) ذكر في مسألة ما لو بيعت الأمة المزوجة (2) ما ملخصه أن فيها وجهين: بطلان النكاح لكون بيعها طلاقا لها حقيقة فيحصل الفراق بينها وبين الزوج غاية الأمر أن للمشتري ارجاع الزوجية فيكون نظير رجوع الزوج بزوجته المطلقة في أثناء العدة - بناءا على مسلك المشهور من أنه ارجاع للزوجية بعد ارتفاعها - وبقاء النكاح مع ثبوت حق الفصل بينهما للمشتري.
ثم ذكر (قده) أن الوجه الأول هو الأقوى - إن لم يثبت اجماع على خلافه - باعتبار أنه هو الذي تقتضيه النصوص المعتبرة الدالة على أن صفقتها طلاقها، بل حسنة حسن بن زياد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا قال: يطأها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا (3)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
(قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجل حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما) (4) كالصريحتين في المدعى.
ثم إن صاحب الجواهر (قده) بعد أن اختار في هذه المسألة بقاء النكاح على حاله (1) ذكر في مسألة ما لو بيعت الأمة المزوجة (2) ما ملخصه أن فيها وجهين: بطلان النكاح لكون بيعها طلاقا لها حقيقة فيحصل الفراق بينها وبين الزوج غاية الأمر أن للمشتري ارجاع الزوجية فيكون نظير رجوع الزوج بزوجته المطلقة في أثناء العدة - بناءا على مسلك المشهور من أنه ارجاع للزوجية بعد ارتفاعها - وبقاء النكاح مع ثبوت حق الفصل بينهما للمشتري.
ثم ذكر (قده) أن الوجه الأول هو الأقوى - إن لم يثبت اجماع على خلافه - باعتبار أنه هو الذي تقتضيه النصوص المعتبرة الدالة على أن صفقتها طلاقها، بل حسنة حسن بن زياد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا قال: يطأها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا (3)، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
(قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجل حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما) (4) كالصريحتين في المدعى.