____________________
وعدم وجود ضميمة في ولايته.
والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سندا - وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة - فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق فالرواية ساقطة من هذه الجهة ولا تصلح للاستناد إليها.
(1) بلا خلاف فيه ويقتضيه الأصل. نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز) (1)، وقد عبر عنها بالخبر وهو مشعر بضعف سندها ثم ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقية حيث ذهب العامة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الأب.
إلا أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة، والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قده) فإن هذه الرواية ضعيفة فإن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن البرقي أو غيره وحيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة.
وكيف كان: فلا أثر لهذا النص بالخصوص إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من الأخبار المعتبرة (2) بل في بعضها التصريح بثبوت
والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سندا - وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة - فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق فالرواية ساقطة من هذه الجهة ولا تصلح للاستناد إليها.
(1) بلا خلاف فيه ويقتضيه الأصل. نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز) (1)، وقد عبر عنها بالخبر وهو مشعر بضعف سندها ثم ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقية حيث ذهب العامة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الأب.
إلا أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة، والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قده) فإن هذه الرواية ضعيفة فإن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن البرقي أو غيره وحيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة.
وكيف كان: فلا أثر لهذا النص بالخصوص إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من الأخبار المعتبرة (2) بل في بعضها التصريح بثبوت