____________________
أن السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجية خبر الثقة قائمة على الحجية في الشبهات الموضوعية والحكمية على حد سواء، من دون أن يرد دليل على خلاف ذلك.
وأما خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) (1).
فليس المراد بالبينة فيها هو المعنى الاصطلاحي في باب القضاء من الشاهدين أو الأربعة الشهداء أو الشاهد واليمين، وإنما المراد بها مطلق ما يتبين به الأمر ويتضح به الحال، وذلك لوضوح أنه لا ينحصر طريق الاستبانة بشهادة عدلين أو أربعة عدول، فإن التبين يحصل بالاقرار وقول ذي اليد والاستصحاب ونحوها، فلا دليل على اختلاف الحال في الشبهات الموضوعية عن الشبهات الحكمية، باعتبار التعدد في الأولى دون الثانية.
والحاصل: أن الصحيح هو كفاية اخبار الثقة الواحد وإن لم يكن وكيلا لأن الأصل حجية خبره إلا ما ثبت بالدليل كما هو الحال في باب القضاء.
وأما خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) (1).
فليس المراد بالبينة فيها هو المعنى الاصطلاحي في باب القضاء من الشاهدين أو الأربعة الشهداء أو الشاهد واليمين، وإنما المراد بها مطلق ما يتبين به الأمر ويتضح به الحال، وذلك لوضوح أنه لا ينحصر طريق الاستبانة بشهادة عدلين أو أربعة عدول، فإن التبين يحصل بالاقرار وقول ذي اليد والاستصحاب ونحوها، فلا دليل على اختلاف الحال في الشبهات الموضوعية عن الشبهات الحكمية، باعتبار التعدد في الأولى دون الثانية.
والحاصل: أن الصحيح هو كفاية اخبار الثقة الواحد وإن لم يكن وكيلا لأن الأصل حجية خبره إلا ما ثبت بالدليل كما هو الحال في باب القضاء.