____________________
ثبوتها لغيرهما على الاطلاق.
وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه إلا ما ينسب إلى ابن الجنيد (قده) من الالتزام بثبوت الولاية له أيضا مستدلا ببعض النصوص الواردة في ولاية الأم وستعرف الحال فيها عند التعرض لها في التعليقة الآتية.
(1) كما يقتضيه الأصل، بل الاجماع المحكي في كلمات غير واحد حيث لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد وقد يستدل له برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (1)، حيث إن ظاهرها عدم اختصاص الولاية للأب وثبوتها للأم أيضا.
إلا أنه مندفع بأنها مضافا إلى معارضتها للروايات الصحيحة المستفيضة الدالة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلة أو يكون بيد أبيها مستقلا أو يكون بيدهما معا، حيث إن المستفاد منها أنه ليس للأم من أمرها شئ، لا دلالة لها على انفراد الأم في الولاية عليها بل غاية ما تدل ثبوت الولاية لها منضمة إلى الأب وهو مخالف للاجماع المحقق القائم على استقلال الأب في الولاية
وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه إلا ما ينسب إلى ابن الجنيد (قده) من الالتزام بثبوت الولاية له أيضا مستدلا ببعض النصوص الواردة في ولاية الأم وستعرف الحال فيها عند التعرض لها في التعليقة الآتية.
(1) كما يقتضيه الأصل، بل الاجماع المحكي في كلمات غير واحد حيث لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد وقد يستدل له برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (1)، حيث إن ظاهرها عدم اختصاص الولاية للأب وثبوتها للأم أيضا.
إلا أنه مندفع بأنها مضافا إلى معارضتها للروايات الصحيحة المستفيضة الدالة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلة أو يكون بيد أبيها مستقلا أو يكون بيدهما معا، حيث إن المستفاد منها أنه ليس للأم من أمرها شئ، لا دلالة لها على انفراد الأم في الولاية عليها بل غاية ما تدل ثبوت الولاية لها منضمة إلى الأب وهو مخالف للاجماع المحقق القائم على استقلال الأب في الولاية