____________________
وإنما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له نظرا إلى أنه بانكاره الأول قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر، فإذا رجع عن إنكاره كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه رجوعا عن الانكار وادعاءا محضا فلا يسمع كما هو مقرر في باب القضاء بلا فرق بين أن يكون قد أظهر عذرا، وأن يكون متهما أم لا.
نعم لو قامت القرينة الخارجية على أن انكاره الأول كان صوريا من دون أن يكون له واقع ففي قبول اقراره بعد ذلك خلاف بينهم وقد تقدم مثله في مدعي الاقرار مواطاة.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن ادعاء الرجل مثلا لزوجية امرأة يشتمل على اعتراف منه بعدم جواز تزوجه من أمها وأختها وبنتها إذا كان قد دخل بها. ومعه كيف يمكن أن يقال بجواز ذلك بمجرد انكاره ورجوعه عن اعترافه فإن الاقرار حجة عليه في جميع التقادير ولا مجال لرفع اليد عنه. وهكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت هي المدعية.
فالصحيح هو التفصيل بين ما يكون عليه وما يكون له فيثبت الأول خاصة لأن الاقرار حجة على جميع التقادير، ودون الثاني لكونه دعوى بعد الاقرار فلا أثر له ولا يسمع.
(2) ظهر مما تقدم أنه لا فرق في الحكم بين رجوعه قبل إقامة البينة
نعم لو قامت القرينة الخارجية على أن انكاره الأول كان صوريا من دون أن يكون له واقع ففي قبول اقراره بعد ذلك خلاف بينهم وقد تقدم مثله في مدعي الاقرار مواطاة.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن ادعاء الرجل مثلا لزوجية امرأة يشتمل على اعتراف منه بعدم جواز تزوجه من أمها وأختها وبنتها إذا كان قد دخل بها. ومعه كيف يمكن أن يقال بجواز ذلك بمجرد انكاره ورجوعه عن اعترافه فإن الاقرار حجة عليه في جميع التقادير ولا مجال لرفع اليد عنه. وهكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت هي المدعية.
فالصحيح هو التفصيل بين ما يكون عليه وما يكون له فيثبت الأول خاصة لأن الاقرار حجة على جميع التقادير، ودون الثاني لكونه دعوى بعد الاقرار فلا أثر له ولا يسمع.
(2) ظهر مما تقدم أنه لا فرق في الحكم بين رجوعه قبل إقامة البينة