فيه قولان، والأقوى: السماع (4) إذا أظهر عذرا
____________________
النفقة إنما هو كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه، فإذا خرجت عن ذلك ولو بانكارها للزوجية لم تستحق النفقة.
(1) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل عن الطلاق وذلك لكونه ممتنعا عن الانفاق والمرأة لا تبقى بلا زوج - على ما ورد في بعض النصوص -.
(2) إذ قد عرفت فيما تقدم أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد.
(3) فيه اشكال بل منع فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق - ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافرا لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه - وحيث إنه لا مزاحمة في المقام باعتبار أن الرجل لا يرى حقا لنفسه فيها، فلا وجه للحكم يتوقف جوازه على إذنه.
ومما تقدم يظهر الحال فيما أفاده (قده) بعد هذا من عدم جواز كل ما يتوقف على إذنه بالنسبة إليها.
(4) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن الاقرار بعد الانكار وإن كان مسموعا باعتبار أنه حجة مطلقا فيتقدم على حكم الحاكم والبينة.
إلا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار في المقام
(1) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل عن الطلاق وذلك لكونه ممتنعا عن الانفاق والمرأة لا تبقى بلا زوج - على ما ورد في بعض النصوص -.
(2) إذ قد عرفت فيما تقدم أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد.
(3) فيه اشكال بل منع فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق - ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافرا لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه - وحيث إنه لا مزاحمة في المقام باعتبار أن الرجل لا يرى حقا لنفسه فيها، فلا وجه للحكم يتوقف جوازه على إذنه.
ومما تقدم يظهر الحال فيما أفاده (قده) بعد هذا من عدم جواز كل ما يتوقف على إذنه بالنسبة إليها.
(4) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن الاقرار بعد الانكار وإن كان مسموعا باعتبار أنه حجة مطلقا فيتقدم على حكم الحاكم والبينة.
إلا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار في المقام