____________________
(1) لأن نفقته حينئذ ليست بما أنه عامل مضارب، فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال.
(2) لاطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة.
(3) أقواها جواز الانفاق حيث لا قصور في شمول الأدلة للمقام بل يقتضيه السيرة القطعية الجارية حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول من غير فرق بين أن يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه.
(4) أي بالنسبة إلى العامل.
(5) ويقتضيه الارتكاز العرفي فإنه إذا كان تمام المقام مستندا إلى المالك ولأجله كان تمام نفقة العامل عليه، فإذا لم يكن غير بعضه له كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع
(2) لاطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة.
(3) أقواها جواز الانفاق حيث لا قصور في شمول الأدلة للمقام بل يقتضيه السيرة القطعية الجارية حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول من غير فرق بين أن يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه.
(4) أي بالنسبة إلى العامل.
(5) ويقتضيه الارتكاز العرفي فإنه إذا كان تمام المقام مستندا إلى المالك ولأجله كان تمام نفقة العامل عليه، فإذا لم يكن غير بعضه له كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع