قولان (2).
____________________
(1) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي والقاعدة وصحيحة علي بن جعفر على ما تقدم بيانه.
(2) ذهب المشهور إلى الأول، بل وكأن المتسالم عليه بينهم ونسب إلى بعض القول الثاني، إلا أنه لم يعرف قائله.
وكيف كان فهو الحق وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند اخراج نفقات العامل فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بإزاء عمله من غير فرق بين قلة مال المضاربة وكثرتها، كما لو أرسل كل من تاجرين رسولا إلى بلد لقيامه بعمل معين، وكان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر، فإن كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما والحال أن رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه.
وليس ذلك إلا لكون العبرة في اخراج نفقته من رأس المال بالعمل والسفر لأجله دون كثرة مال المضاربة أو قلتها.
وإذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضا فيلحظ العملين دون المالين.
والحاصل: إن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال فإنه أجنبي بالمرة عنه، ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان.
(2) ذهب المشهور إلى الأول، بل وكأن المتسالم عليه بينهم ونسب إلى بعض القول الثاني، إلا أنه لم يعرف قائله.
وكيف كان فهو الحق وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند اخراج نفقات العامل فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بإزاء عمله من غير فرق بين قلة مال المضاربة وكثرتها، كما لو أرسل كل من تاجرين رسولا إلى بلد لقيامه بعمل معين، وكان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر، فإن كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما والحال أن رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه.
وليس ذلك إلا لكون العبرة في اخراج نفقته من رأس المال بالعمل والسفر لأجله دون كثرة مال المضاربة أو قلتها.
وإذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضا فيلحظ العملين دون المالين.
والحاصل: إن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال فإنه أجنبي بالمرة عنه، ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان.