____________________
وبحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أيضا، إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين فهو عامل مضاربة وغيره حيث إن سفره أو مقامه مستند إليهما معا فله أن يطالب المالك من النفقات بمقدار ما هو عامل مضارب.
(1) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي، فإن ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن في الشئ إذن وبالدلالة الالتزامية في لوازمه، ومع انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلالة التزامية، ومن هنا وبحسب الارتكاز أيضا يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدمة مختصا بفرض الإذن فلا تعم صورة الغصب فإن معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك.
على أنا لو سلمنا اطلاقها فمقتضى ما دل على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالك هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذنه ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي فهو المطلوب، وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما، فالمرجع هو عمومات ما دل على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فإنها شاملة للمقام بلا اشكال ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالانفاق، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك.
(1) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي، فإن ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن في الشئ إذن وبالدلالة الالتزامية في لوازمه، ومع انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلالة التزامية، ومن هنا وبحسب الارتكاز أيضا يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدمة مختصا بفرض الإذن فلا تعم صورة الغصب فإن معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك.
على أنا لو سلمنا اطلاقها فمقتضى ما دل على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالك هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذنه ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي فهو المطلوب، وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما، فالمرجع هو عمومات ما دل على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فإنها شاملة للمقام بلا اشكال ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالانفاق، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك.