(متمم العشرين): لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به، ثم دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة (3) وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى، فالظاهر عدم جبر
____________________
(1) لا وجه لتضعيف هذا القول بل هو المتعين، بعد عدم شمول الروايات الواردة في المضاربة له حيث لا يصدق عنوان اعطاء المال له عليه، بل يقتضيه ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمة ما لم يتشخص في الخارج.
إذن: فالظاهر في المقام هو عدم صحة مثل هذه المضاربة، ويكفينا في ذلك الشك نظرا لاحتياج صحة المضاربة إلى الدليل الخاص وعدم كفاية العمومات في اثبات صحتها.
(2) بلا اشكال فيه، لصدق عنوان اعطاء المالك عليه ومن ثم شمول النصوص له.
(3) وهو واضح، إذ لا عبرة بتعدد التسليم والقبض وإنما العبرة بوحدة المضاربة وتعددها.
إذن: فالظاهر في المقام هو عدم صحة مثل هذه المضاربة، ويكفينا في ذلك الشك نظرا لاحتياج صحة المضاربة إلى الدليل الخاص وعدم كفاية العمومات في اثبات صحتها.
(2) بلا اشكال فيه، لصدق عنوان اعطاء المالك عليه ومن ثم شمول النصوص له.
(3) وهو واضح، إذ لا عبرة بتعدد التسليم والقبض وإنما العبرة بوحدة المضاربة وتعددها.