____________________
(1) وفيه: أن الخمسمائة الثانية إذا كانت متممة للمضاربة الأولى وتوسعة لها، فحالها حال الصورة الأولى حيث تكون المضاربة واحدة غاية الأمر أنها كانت عند بدئها ضيقة النطاق، فاتسعت بعد ذلك كما يتفق ذلك كثيرا في التجارات حيث تبدأ برأس مال بسيط لاعتبارات قد تكون منها اختبار قدرة العامل أو قلة المال ثم تتسع مع احساس المالك بالربح وحينئذ يكون الربح جابرا للخسران لا محالة بلا فرق بين مزج المالين وعدمه، نظرا لاتحاد المضاربة وعدم تعددها حيث لم تلحظ الثانية مستقلة عن الأولى وفي قبالها.
وأما إذا كانت الخمسمائة الثانية مضاربة مستقلة ومنحازة عن المضاربة الأولى كما لو اختلفت نسبة الربح فيهما بأن كان للعامل في الأولى النصف وفي الثانية الثلث أو بالعكس كان الربح في الثانية غير جابر للخسران في الأولى لا محالة بلا فرق في ذلك بين فرض مزج المالين وعدمه، فإن الامتزاج لا يوجب اتحاد المضاربتين كما لو كان عاملا لشخصين واختلط مالهما في يده، فإنه لا يوجب اتحادهما وجبر خسران إحداهما بربح الأخرى.
والحمد لله أولا وآخرا
وأما إذا كانت الخمسمائة الثانية مضاربة مستقلة ومنحازة عن المضاربة الأولى كما لو اختلفت نسبة الربح فيهما بأن كان للعامل في الأولى النصف وفي الثانية الثلث أو بالعكس كان الربح في الثانية غير جابر للخسران في الأولى لا محالة بلا فرق في ذلك بين فرض مزج المالين وعدمه، فإن الامتزاج لا يوجب اتحاد المضاربتين كما لو كان عاملا لشخصين واختلط مالهما في يده، فإنه لا يوجب اتحادهما وجبر خسران إحداهما بربح الأخرى.
والحمد لله أولا وآخرا