____________________
شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار لا غير وليس هو مقوما للبيع وإلا لوجب القول بالبطلان في الصورة السابقة أيضا، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة حيث إن القيد متخلف فيهما، فلا مبرر للفرق.
(1) لأنه ناو لعدم دفع الثمن.
(2) النص ضعيف ولا أقل من كونه مرسلا، ولعله محمول على عدم قصده للدين من أول الأمر حيث يكون اختلاسا وسرقة.
ثم إن نصوص المقام غير منحصر فيما أشار إليه الماتن (قده) إلا أن جميعها لا يخلو من ضعف في السند أو قصور في الدلالة.
(3) وفيه: أن مجرد قصده للأداء من مال الآخر كيف يجعله منصبا عليه، ويجعل البيع له مع عدم قصد العامل للشراء له بالمرة فإن العقد لا ينقلب عما وقع عليه والأداء وفاء للمعاملة وخارج عنها ولذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال المضاربة غصبا كان أم وديعة أم غيرهما لم يحكم بكون العقد لصاحب المال.
(1) لأنه ناو لعدم دفع الثمن.
(2) النص ضعيف ولا أقل من كونه مرسلا، ولعله محمول على عدم قصده للدين من أول الأمر حيث يكون اختلاسا وسرقة.
ثم إن نصوص المقام غير منحصر فيما أشار إليه الماتن (قده) إلا أن جميعها لا يخلو من ضعف في السند أو قصور في الدلالة.
(3) وفيه: أن مجرد قصده للأداء من مال الآخر كيف يجعله منصبا عليه، ويجعل البيع له مع عدم قصد العامل للشراء له بالمرة فإن العقد لا ينقلب عما وقع عليه والأداء وفاء للمعاملة وخارج عنها ولذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال المضاربة غصبا كان أم وديعة أم غيرهما لم يحكم بكون العقد لصاحب المال.