____________________
(1) حيث يحكم بصحة المعاملة لانتسابها بالإجازة إليه.
(2) لأنها معاملة غير مأذون فيها ولا تشملها النصوص السابقة لظهورها في كون المال عند العامل بالفعل بحيث لو طلب المالك برأس ماله لأخذه مع الربح أو مع تدارك العامل للخسران، وهذا غير متحقق في المقام حيث إن المال عند المشتري ولا يلزمه الوفاء قبل الأجل.
وعليه: فيحكم ببطلانها عند عدم إجازة المالك لها.
(3) وبعبارة أخرى: أنه إن كانت العين موجودة كان للمالك مطالبتها من كل من وضع يده عليها، وإن كانت تالفة كان له تغريم أي منهم شاء بالمثل أو القيمة، على ما هو الميزان في باب الضمانات.
وقد ذكرنا في مبحث تعاقب الأيادي من مباحث المكاسب أنه لا مانع من اعتبار المال الواحد في ذمم أشخاص متعددين بمعنى أن يكون لمالكه مطالبة أيهم شاء، وإن استقر الضمان على من تلف المال بيده.
(4) لأن المال قد تلف بيده أو يد من أعطى المال له، ومن هنا فلو رجع على العامل رجع هو عليه لأن المفروض أنه قد أخذ منه.
(2) لأنها معاملة غير مأذون فيها ولا تشملها النصوص السابقة لظهورها في كون المال عند العامل بالفعل بحيث لو طلب المالك برأس ماله لأخذه مع الربح أو مع تدارك العامل للخسران، وهذا غير متحقق في المقام حيث إن المال عند المشتري ولا يلزمه الوفاء قبل الأجل.
وعليه: فيحكم ببطلانها عند عدم إجازة المالك لها.
(3) وبعبارة أخرى: أنه إن كانت العين موجودة كان للمالك مطالبتها من كل من وضع يده عليها، وإن كانت تالفة كان له تغريم أي منهم شاء بالمثل أو القيمة، على ما هو الميزان في باب الضمانات.
وقد ذكرنا في مبحث تعاقب الأيادي من مباحث المكاسب أنه لا مانع من اعتبار المال الواحد في ذمم أشخاص متعددين بمعنى أن يكون لمالكه مطالبة أيهم شاء، وإن استقر الضمان على من تلف المال بيده.
(4) لأن المال قد تلف بيده أو يد من أعطى المال له، ومن هنا فلو رجع على العامل رجع هو عليه لأن المفروض أنه قد أخذ منه.