____________________
هي بكون العقد الصادر منسوبا إلى المالك وهو لا يكون إلا بإذنه السابق أو إجازته اللاحقة، ولا يكفي مجرد الرضا الباطني التقديري فإن كل انسان يرضى باطنا بالربح لكن أفهل يصحح ذلك أخذ ماله والتصرف من غير إذنه؟.
إذن: فهذه المخالفة حقيقية واقعية وليست بصورية، ومقتضى القاعدة الحكم ببطلان ما صدر من العامل، غير أن النصوص تضمنت صحته تعبدا وكون الربح بينهما والخسارة على العامل.
(1) على ما تقدم بيانه.
نعم الظاهر أنها إنما تختص بمخالفة العامل للشرط الراجع إلى الجهة الأولى في المضاربة أعني الإذن في التصرف في المال، ولا تشمل مخالفته لما يرجع إلى الجهة الثانية وكون الربح بالنسبة المعينة بينهما.
وذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات، إذ الظاهر أنها ناظرة إلى عمل العامل عملا لم يأذن فيه المالك وصدور العمل على خلاف الشرط، لا ما إذا كان العمل مأذونا فيه غاية الأمر أنه لم يف بشرط خارجي اشترط عليه بلحاظ جعل الربح له، على ما يشهد له ملاحظة سائر النصوص الواردة في مخالفة العمل، فإنها تقيد ما ظاهره الاطلاق لا محالة.
بل الظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك أيضا إذ الظاهر من صحيحة الحلبي المتقدمة ترتب الأثر على العمل بخلاف ما شرط عليه، ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع حيث إن مجرد عدم العمل بالشرط لا يقتضي
إذن: فهذه المخالفة حقيقية واقعية وليست بصورية، ومقتضى القاعدة الحكم ببطلان ما صدر من العامل، غير أن النصوص تضمنت صحته تعبدا وكون الربح بينهما والخسارة على العامل.
(1) على ما تقدم بيانه.
نعم الظاهر أنها إنما تختص بمخالفة العامل للشرط الراجع إلى الجهة الأولى في المضاربة أعني الإذن في التصرف في المال، ولا تشمل مخالفته لما يرجع إلى الجهة الثانية وكون الربح بالنسبة المعينة بينهما.
وذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات، إذ الظاهر أنها ناظرة إلى عمل العامل عملا لم يأذن فيه المالك وصدور العمل على خلاف الشرط، لا ما إذا كان العمل مأذونا فيه غاية الأمر أنه لم يف بشرط خارجي اشترط عليه بلحاظ جعل الربح له، على ما يشهد له ملاحظة سائر النصوص الواردة في مخالفة العمل، فإنها تقيد ما ظاهره الاطلاق لا محالة.
بل الظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك أيضا إذ الظاهر من صحيحة الحلبي المتقدمة ترتب الأثر على العمل بخلاف ما شرط عليه، ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع حيث إن مجرد عدم العمل بالشرط لا يقتضي