____________________
فقد عرفت ضعفه ولزوم الاتيان بالتشهد حينئذ والعلم الاجمالي المذكور مدفوع بما عرفت.
(1): - إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم وعلم أنه إن كان في الثالثة فهذا قيام بعد الركوع، وإن كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع، ذكر (قده) أنه يبنى على الأربع بمقتضى فرض شكه بين الثلاث والأربع ويجب عليه حينئذ الاتيان بالركوع لكونه شاكا فيه مع بقاء محله، إذ لم يعلم بالاتيان بركوع هذه الركعة وبعد لم يتجاور المحل
(1): - إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم وعلم أنه إن كان في الثالثة فهذا قيام بعد الركوع، وإن كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع، ذكر (قده) أنه يبنى على الأربع بمقتضى فرض شكه بين الثلاث والأربع ويجب عليه حينئذ الاتيان بالركوع لكونه شاكا فيه مع بقاء محله، إذ لم يعلم بالاتيان بركوع هذه الركعة وبعد لم يتجاور المحل