____________________
وهذا الاحتمال هو الأقوى عملا باطلاق الصحيح كما عرفت، ولا تعتريه شائبة الاشكال عدا ما يتوهم من انصراف الصحيح وغيره من أدلة المقام عن مثل ذلك.
بدعوى أنها ناظرة إلى ما إذا كان الآخر حافظا بقول مطلق، فلا تعم ما لو كان حفظه مختصا بجهة مع كونه ساهيا من الجهة الأخرى كما في المقام. فإن هذا الفرض خارج عن منصرف النصوص، ومعه يشكل رفع اليد عن عمومات أدلة الشكوك الصحيحة أو الباطلة.
ولكنه كما ترى انصراف بدوي غير مبني على أساس صحيح، ولم يعرف له وجه سوى ندرة الوقوع خارجا التي لا تصلح منشأ للانصراف كما هو مقرر في محله. فلا مانع من التمسك بالاطلاق سيما بعد موافقته مع الارتكاز العرفي ومناسبة الحكم والموضوع القاضية بابتناء الحكم على إرادة نفي السهو عن كل من الإمام والمأموم فيما حفظ عليه الآخر مطلقا فكأن الصلاة الصادرة منهما صلاة واحدة وإن صدرت عن شخصين وكان المباشر لها اثنين، فالحفظ من كل منهما في أي جهة كان يعد حفظا من الآخر بعد فرض اعتبارها صلاة واحدة.
ومن هنا لا ينبغي التشكيك في أن أحدهما لو كان شاكا في الأفعال حافظا للركعات، والآخر بالعكس رجع الشاك إلى ما يحفظه الآخر بناء على شمول الرجوع الشك في الأفعال، وليس الوجه إلا ما عرفت من كفاية الحفظ من جهة في صحة الرجوع أخذا باطلاق النصوص.
(1): - لا يخفى أن هذا الاحتياط لا يستقيم على اطلاقه، إذ قد لا يستوجب الرجوع إلى القدر المشترك بطلان الصلاة بوجه، حتى لو
بدعوى أنها ناظرة إلى ما إذا كان الآخر حافظا بقول مطلق، فلا تعم ما لو كان حفظه مختصا بجهة مع كونه ساهيا من الجهة الأخرى كما في المقام. فإن هذا الفرض خارج عن منصرف النصوص، ومعه يشكل رفع اليد عن عمومات أدلة الشكوك الصحيحة أو الباطلة.
ولكنه كما ترى انصراف بدوي غير مبني على أساس صحيح، ولم يعرف له وجه سوى ندرة الوقوع خارجا التي لا تصلح منشأ للانصراف كما هو مقرر في محله. فلا مانع من التمسك بالاطلاق سيما بعد موافقته مع الارتكاز العرفي ومناسبة الحكم والموضوع القاضية بابتناء الحكم على إرادة نفي السهو عن كل من الإمام والمأموم فيما حفظ عليه الآخر مطلقا فكأن الصلاة الصادرة منهما صلاة واحدة وإن صدرت عن شخصين وكان المباشر لها اثنين، فالحفظ من كل منهما في أي جهة كان يعد حفظا من الآخر بعد فرض اعتبارها صلاة واحدة.
ومن هنا لا ينبغي التشكيك في أن أحدهما لو كان شاكا في الأفعال حافظا للركعات، والآخر بالعكس رجع الشاك إلى ما يحفظه الآخر بناء على شمول الرجوع الشك في الأفعال، وليس الوجه إلا ما عرفت من كفاية الحفظ من جهة في صحة الرجوع أخذا باطلاق النصوص.
(1): - لا يخفى أن هذا الاحتياط لا يستقيم على اطلاقه، إذ قد لا يستوجب الرجوع إلى القدر المشترك بطلان الصلاة بوجه، حتى لو