____________________
يعتبر في زيادته قصد الجزئية للنص الوارد في تلاوة العزيمة ويتعدى عنه إلى الركوع بالأولوية. وأما ما عداهما من بقية الأجزاء ومنها التكبير فهي على ما تقتضيه القاعدة من اعتبار القصد المزبور في صدق الزيادة. ومن المعلوم أن تكبيرة الاحرام لم يؤت بها في المقام إلا بنية العصر فلم يقصد بها الجزئية لصلاة الظهر لتتصف بالزيادة فيها. فلا ينبغي الاشكال في عدم الاخلال من ناحيتها.
وأما الثاني أعني نية الخلاف وهو العصر فغير قادحة أيضا لما نطقت به جملة من الروايات (1) وبعضها معتبرة قد تقدمت في مبحث النية من أن العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة وأنه إنما يحسب للعبد من صلاته ما ابتدأ به في أول صلاته فلا يعتني بقصد الخلاف الناشي من السهو في النية في الأثناء كما لو شرع في الفريضة فسها في الأثناء وقصد النافلة أو بالعكس.
وهذه الروايات وإن وردت في غير المقام إلا أنه يستفاد من عموم التعليل ضابط كلي وهو أن المدار على الافتتاح والشروع بقصد معلوم ومعه تلغى نية الخلاف الطارئة في الأثناء سهوا، فهي من أجل اشتمالها على العلة غير قاصرة الشمول للمقام. وعليه فنية العصر تلغي فيما نحن فيه بمقتضى هذه الأخبار فيجعل ما بيده متمما للظهر كما ذكرناه. وهذا هو المراد من العدول في المقام.
ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج وإن كان السند ضعيفا بالارسال قال: كتب إليه عليه السلام يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر، ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام:
وأما الثاني أعني نية الخلاف وهو العصر فغير قادحة أيضا لما نطقت به جملة من الروايات (1) وبعضها معتبرة قد تقدمت في مبحث النية من أن العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة وأنه إنما يحسب للعبد من صلاته ما ابتدأ به في أول صلاته فلا يعتني بقصد الخلاف الناشي من السهو في النية في الأثناء كما لو شرع في الفريضة فسها في الأثناء وقصد النافلة أو بالعكس.
وهذه الروايات وإن وردت في غير المقام إلا أنه يستفاد من عموم التعليل ضابط كلي وهو أن المدار على الافتتاح والشروع بقصد معلوم ومعه تلغى نية الخلاف الطارئة في الأثناء سهوا، فهي من أجل اشتمالها على العلة غير قاصرة الشمول للمقام. وعليه فنية العصر تلغي فيما نحن فيه بمقتضى هذه الأخبار فيجعل ما بيده متمما للظهر كما ذكرناه. وهذا هو المراد من العدول في المقام.
ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج وإن كان السند ضعيفا بالارسال قال: كتب إليه عليه السلام يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر، ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام: