____________________
حينئذ ثالثة يجب تتميمها بالركعة الموصولة، وإذ لم تكن القاعدة جارية فلا مناص من إعادتها حسبما عرفت.
وعلى الجملة: المعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها وفي المقام نقطع بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا لأنها إما ناقصة أو يجب العدول بها إلى الظهر فلا تكون مشمولة للقاعدة. ومعه لا بد من إعادتها وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ من غير معارض. ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في العشاءين فلاحظ.
(1): - الحكم فيها ظاهر جدا بل لم تكن حاجة للتعرض إليها
وعلى الجملة: المعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها وفي المقام نقطع بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا لأنها إما ناقصة أو يجب العدول بها إلى الظهر فلا تكون مشمولة للقاعدة. ومعه لا بد من إعادتها وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ من غير معارض. ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في العشاءين فلاحظ.
(1): - الحكم فيها ظاهر جدا بل لم تكن حاجة للتعرض إليها