كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
آلية اليد فيرجح الذراع على الظاهر، لكن ما ذكرناه لا يساعد كلمات القوم ممن تعرض للمسألة والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه.
ثم إنه مع نجاسة الباطن إما أن تكون سارية إلى الأرض لو تيمم أو إلى الممسوح دون الأرض، كما لو جرح العضو بعد الضرب أو لم تكن سارية مطلقا، فعلى الأول قد يقال إن ظاهر الأدلة اعتبار طهارة الصعيد عند ضرب اليد عليه، فإذا صار قذرا بالضرب لا يضرب بالتيمم.
وفيه أن ظاهر الآية مع قطع النظر عن صحيحة زرارة اعتبار طهارته عند رفع اليد منه أيضا لمكان " منه " فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الصعيد الطيب، فمع ابتدائية " من " كما هي الأرجح يكون المعتني فامسحوا مبتدءا من الصعيد الطيب.
نعم بناء على رجوع الضمير إلى التيمم، كما في صحيحة زرارة المفسرة للآية يشكل استفادة ما ذكر منها كما تقدم بعض الكلام فيها، إلا أن يقال إن المراد من قوله: " ذلك التيمم " ذلك الضرب الواقع على الصعيد الطيب ومع قذارته بالضرب يخرج من ذلك العنوان، تأمل.
ويمكن استفادة اعتبار طهارة الأرض التي يمسح منها المحال، وكذا اعتبار طهارة المحال الممسوحة إذا فرض سراية نجاسة الكف إليها من الآية الكريمة، وصحيحة زرارة المتقدمة بالتقريب المتقدم مستمدا بارتكاز العرف في اعتبار كل ما يعتبر في الوضوء والغسل جميعا في التيمم فراجع، وأما مع عدم سرايتها بأن يكون المحل جافا فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر، بل ينتقل إلى الذراعين كما مر الكلام فيه.
وأما دعوى أن حفظ الذات أولى من حفظ الوصف، فمع الانتقال إلى غير باطن الكف ترك الأصل والذات حفظا للوصف بخلاف المسح مع الباطن النجس (ففيها) أن أمثال هذه الأمور الاعتبارية والترجيحات الظنية غير معول عليها في الأحكام التعبدية البعيدة عن العقول، مع ما عرفت من أن اعتبار باطن الكف بل مطلق آلية اليد غيره مستفاد من الأدلة لولا الاجماع والسيرة المفقودان في مثال المقام، والاحتياط
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233