كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
الحمل على الاستحباب غير بعيد، بل متعينا حملا للظاهر على النص، كما أن مرسلة فقه الرضا كمرسلة حماد بن عيسى الظاهرتين في اجتزاء المسح على الأصابع غير صالحتين للاحتجاج، فضلا عن المقاومة لما تقدم مع امكان أن يقال إن المراد بموضع القطع ما هو المعروف عند العامة، فأراد أبو عبد الله عليه السلام تعليم السائل طريق الاحتجاج معهم، ورواية فقه الرضا مجمل المراد، ولا داعي لبيان محتملاتها بعد عدم حجيتها.
وأما كيفية المسح فمقتضى اطلاق الآية وبعض الروايات ومقتضى سكوت أبي جعفر عليه السلام عن الخصوصية الواقعية التي وقعها بها تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام تعليم عمار هو عدم دخالة كيفية خاصة في المسح، بل التيمم متقوم بمسح الوجه والكفين باليدين بأية كيفية وقع من الأعلى أو إليه، وقع طول الباطن على عرض الظاهر أو طوله على طوله، بل ولو وضع جميع الباطن على جميع الظاهر، فجر الماسح في الجملة حتى وقع مسح جميع الظاهر به، وكذا لا خصوصية بمقتضاها في مسح الوجه.
أما اطلاق الآية فلما مر مرارا أنها في مقام البيان ولا اجمال فيها، ولذا تمسك النبي صلى الله عليه وآله والإمام بها وبخصوصياتها المأخوذة فيها لاثبات الحكم، فالقول بكونها مجملة نشأ من قلة التأمل فيها، وإلا فغالب أحكام التيمم مستفاد منها.
وأما اطلاق بعض الأخبار كموثقة زرارة ورواية المرادي وأن لا يخلو من المناقشة كما مر، لكن لا يبعد اطلاقهما. وأما سكوت أبي جعفر عليه السلام فهو أقوى دليل على عدم الاعتبار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان في مقام بيان ماهية التيمم لعمار، بلا ارتياب ولا اشكال، وكان أبو جعفر عليه السلام في مقام نقل القضية لإفادة الحكم بلا اشكال، وإن كان في تكرار القضية منه ومن أبي عبد الله عليه السلام فائدة أخرى أو فوائد أخر، كافحام المخالفين والتنبيه على جهل الثاني بالأحكام وبالقرآن الذي بين أيديهم أو تجاهله ومخالفته لله ورسوله، وقد حكي عن كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين. والعجب بجهله
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233