تغيير الجواب عما هو متعارف وتنكير العطش مما يشعر أو يدل على توسعة الموضوع عن عطاش نفسه، وإلا كان حق الجواب إما أن يقول: فليتيمم، أو يقول إن خاف أن يعطش أو خاف العطش، فتبديل الجواب بما هو غير متعارف لا بد فيه من نكتة وهي إفادة توسعة الحكم لخوف عطش على نفسه أو غيره آدمي أو غيره.
ثم إن الظاهر من خوف العطش والقلة أن يكونا مخوفين ولا يطلق عرفا ذلك إلا على ما يكون في احتمالهما خطر هلاك أو مرض أو مشقة، وأما إذا احتمل العطش المتعارف فلا يقال يخاف من العطش أو القلة، فليس المراد احتمال حصول أول مراتب العطش، منه يظهر أن احتمال قلة الماء لمثل الطبخ والقهوة والقليان خارج من مصب الرواية لأن القلة لا تكون مخوفة معه عادة ضرورة أن احتمال القلة لكل حاجة لا يوجب الخوف، ولا يطلق عليه فخوف القلة ينحصر عرفا بما يكون معرضا لخطر أو حرج أو مشقة.
السبب الخامس ما إذا استلزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعي من ترك واجب، كما لو لزم من الاشتغال بأحدهما والصلاة ترك انقاذ غريق دون التيمم أو تأخير أداء الدين المطالب به ونحوهما، أو فعل محرم كاستعمال ماء مغصوب، أو العبور من طريق مغصوب أو استعمال آنية الذهب والفضة ونحوها، أو ترك شرط معتبر في الصلاة كما لو لزم منه نجاسة مسجد الجبهة مع الانحصار وعدم امكان التحرز أو حصول مانع كما لو لزم منه نجاسة الساتر، ومنه ما لو كان الماء بقدر تطهير الثوب النجس أو الوضوء، لا ريب في صحة التيمم بل لزومه في بعض تلك الموارد، فهل يكون في جميع الأعذار الشرعية كذلك أو يكون من باب الأهم والمهم؟ ولا بد من ملاحظة قاعدة باب التزاحم.
قد يقال باستفادة كون كل عذر شرعي أو عقلي موجبا للتيمم من الآية الكريمة بدعوى أن الظاهر من ذكر عدم الوجدان عقيب الأمر بالوضوء والغسل عدم وجدان