كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
أو شئ معه في موثقته عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص بل لولاهما أيضا لا يفهم منها إلا التمثيل واختصاص تلك الأمثلة بالذكر، لأجل كون المحارب المفروض في الصحيحة الأولى، والمسافر الذي يكون ظاهرا مفروض ساير الروايات لا يكون معهم شئ مغبر نوعا إلا ما ذكر فيها، فلا يستفاد منها التمثيل، وتلغى الخصوصية عرفا بلا اشكال، كما أن الظاهر من النص والفتوى عدم الترتيب بين المذكورات، فتقديم الثوب على اللبد أو العكس مما لا وجه له.
ومنها هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض كما نسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا، وعن الكفاية أنه ظاهر أكثر الأصحاب، وعن كشف اللثام كذلك تارة وأخرى نسبته إلى الأصحاب. أولا فيصح التيمم به اختيارا كما عن السيد حيث قال: يجوز التيمم بالتراب وغبار الثوب، وعن المنتهى وارشاد الجعفرية تقويته لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم التراب، وهي هذه: إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا، بل يمكن أن يكون مراد السيد من قوله المتقدم هوا الجواز في الجملة ولم يكن بصدد بيان نفي الترتب وعرضية الجواز، وكيف كان فالمتبع هو الأدلة المتقدمة الخاصة.
وأما مقتضى الآية الكريمة والروايات الدالة على أن التيمم بالأرض والتراب عدم صحته بالغبار مطلقا، ولو في حال الاضطرار، لعدم صدقهما عرفا على الشئ المغبر أو الغبار الذي يعلو السرج واللبد، بل هو أثر التراب لدى العرف كالرطوبة بالنسبة إلى الماء. فلا بد من النظر في تلك الروايات.
فنقول: أم صحيحة زرارة فلأحد أن يقول إن مقتضى عموم تعليلها جواز التيمم بما فيها الغبار مطلقا، وفرض الراوي عدم القدرة على النزول لا يوجب تنزيل التعليل عليه فإن المورد لا يقيد ولا يخصص اطلاق التعليل أو عمومه فكما نتعدى بعموم التعليل أو اطلاقه إلى كل ما فيه الغبار، ونتعدى إلى كل عذر مع أن المورد عدم القدرة على النزول
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233