كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
الخطابات له وهو واضح، وعدم كون مسح الذراعين ميسور مسح الكفين ولو حاول أحد شمول قاعدة الميسور لمثل ذلك لصح له أن يلتزم بلزوم مسح الرجل أو ساير الجسد بدل اليد، إذا قطعت يداه من الأصل، لأن المسح بظاهر الكف ينحل إلى المسح، وكونه بظاهر الكف وكونه بالكف وكونه بالجسد، فمع تعسر كل مرتبة يجب قيام الأخرى مقامها وهو كما ترى.
وبالجملة ليس الذراعان مع الكف إلا كأجنبي في باب التيمم، وليس المسح عليهما ميسور مسح الكفين، والانحلال العقلي غير معول عليه في مثل المقام. بل لزوم مسح الجبهة فقط ممن لم يكن له يد لكونه ميسور التيمم أيضا لا يخلو من اشكال والاحتياط لازم على أي حال في مثل الصلاة التي لا تترك بحال مع بعد عدم تكليف مثله بالصلاة التي هي عماد الدين إلى آخر عمره، بل ليس المدعى للقطع بعدم ترك مثله سدى بمجازف.
ثم لو تعذر الضرب بباطن الكفين هل يقوم ظاهرهما مقامه بدعوى أنه ميسوره وأقرب من غيره أو يقوم باطن الذارعين مقامه فيضرب بباطنهما ويمسح بهما الوجه و ظاهر الكفين أو يتخير بينهما أو يجب الجمع للعلم الاجمالي بحصول التيمم الواجب بإحدى الكيفيتين؟ وجوه. لا يبعد ترجيح الثاني، لأن أصل اعتبار كون الماسح هو اليد والكفين غير مستفاد من الأدلة اللفظية كما مر، وإنما قلنا باعتباره للسيرة والاجماع والمتيقن منهما اعتباره حال عدم التعذر وفي صورة الاختيار، وأما مع التعذر فالأصل و إن اقتضى عدم اعتبار إحدى الخصوصيتين لكن المتفاهم من الأدلة كما مرت الإشارة إليه مخالفة الماسح للمسوح، وأن آلة المسح موصلة لأثر الأرض ولو أثرا اعتباريا إلى ما لم يلمس الأرض. ومع القول بالانتقال إلى الظاهر لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر.
وبعبارة أخرى يعتبر في التيمم حال الاختيار كون المسح بباطن الكف و مغايرة الآلة للممسوح، وفي حال التعذر يرفع اليد عن الباطن وتحفظ المغايرة مع حفظ
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، التيمّم (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233