الظاهر سلب العلاقة وعدم صدق التمسح منها، لا لاعتبار العلوق بل لاعتبار العلاقة الخاصة العرفية.
نعم لو قلنا بأن المراد من قوله فامسحوا منه فامسحوا ببعضه أو أراد به العلوق والأثر من الأرض لما تم الاستدلال لصدقه مع بقاء أجزاء الأرض على اليد أو أثرها عليها، لكنه خلاف التحقيق كما مر وسيأتي بعض الكلام فيه، وما ذكرنا يظهر صحة التمسك للمطلوب ببعض الأخبار، كصحيح الحلبي " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض " (1) ونظيرها صحيح ابن سنان (2) لعدم صدق المسح منها لو قطعت العلاقة، بعد ظهور " من " في الابتدائية كما تقدم حكايته عن أئمة الأدب.
ولو قيل: لا تدل الابتدائية إلا على لزوم كون ضرب اليد مبتدءا من الأرض و منتهيا إلى الوجه، وأما اعتبار العلقة فلا، ألا ترى أن المسافر إذا سافر من بلده إلى مكة المعظمة مع اشتغاله بين الطريق بأمور كثيرة بل مع تعطله عن السير في بعض البلاد التي بين الطريق، يقال سافر من بلده لي مكة من غير لزوم العلاقة.
يقال: مع أن القياس لعله مع الفارق كما يظهر من التأمل في مثل تمسح من التربة أو من الضرائح المقدسة والأشباه والنظائر، أن ما ذكر من النقض حاله حال المقام، لأنه لو فرض التعطل عنه بين الطريق بمقدار انقطعت العلقة بين قطعات سفره عرفا يخرج من صدق منه وإليه، لكن في مورد النقض ونظائره تعارف لكيفية طي الطريق والإقامة في بعض البلاد للزيارة أو لسائر الحوائج، لا يوجب التلبس بها لأجله سلب العلقة.
فلو فرض خروجه عن التعارف كما لو سافر من بلده إلى الحج فأقام في النجف الأشرف مدة لتحصيل العلم أو غيره بحيث سلبت العلاقة بين قطعات أسفاره، لخرج عن الصدق أيضا، فالعلاقة معتبرة والمقامات متفاوتة، وفي المقام تنقطع