فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٦٢
وفي تعليقه على الخبر الذي أخرجه مالك في (الموطأ) أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال:
" الصلاة خير من النوم " فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح قال الإمام الدهلوي " وعليه أكثر أهل العلم ".
وبالرغم من ورد بعض الأخبار المرفوعة عن أبي محذورة والتي تفيد أن تلك الزيادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الروايات الثابتة عن أبي محذورة في ألفاظ الأذان لا تتضمن هذه الزيادة ولعله اشتباه من الرواة فنسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حين أن النسبة الصحيحة كانت إلى عمر (ره).
ولذلك قال الشافعي في (الأم): " والأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبي محذورة فمن نقص منها شيئا أو قدم مؤخرا أعاد حتى يأتي بما نقص وكل شئ منه في موضعه والمؤذن الأول والآخر سواء في الأذان ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده " (1).
وعلى أية حال فإن إيراد " حي على خير العمل " كفصل من فصول الأذان لا غضاضة فيه البتة بل هو أمر مرغوب فيه أوليست الصلاة هي عمود الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله؟
وهي الركن الإسلامي والعبادة الوحيدة التي لم يرخص الشرع في تركها؟
كل ذلك يجعلها تتبوأ موقعا فريدا ومكانة متميزة في الإسلام تجعلها جديرة بأن تكون خير العمل وأحبه إلى الله تعالى.
أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني حول وجود مسوغ لاستحباب قول:
" أشهد أن عليا ولي الله " أجابوا: أن مكانة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب

(1) الأم للشافعي: ج 1 ص 73.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست