الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١١٢
اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه ومنها الرد على ذوى السهام الا على الزوج والزوجة وعند الشافعى رحمه الله يوضع في بيت المال ظنوا ان ابا حنيفة رحمه الله قال ذلك بالقياس وانما اعتمد ابوحنيفة رح بالحديث الصحيح الذى اخرجه البخارى ومسلم وهو حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عند اوامة ثم توفيت المرأة التى قضى لها بالغرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها بينها وزوجها وان العقل على عصبتها واحاديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه فعلم بهذا كله ان الذى قاله الخطيب وغيره ان ابا حنيفة كان يعمل بالقياس والرأى دون الاخبار بهت وافتراء وهو واصحابه برأء وانما يعملون بالقياس عند عدم الحديث وكذلك جميع المجتهدين رضوان الله عليهم اجمعين انتهى ما قاله الخوارزمى رحمه الله مؤلف گويد عفا الله عنه اگر چه در اين اصل رابع سخن به طول كشيد اما براى برادران احناف از فوائد خالى نيست كه اكثركم علمان الحديث غير مقلدين همين وظيفه ورد زبان دارند كه امام ابوحنيفه رح قياس و رأى خود را بر حديث مقدم مىكند معاذ الله من ذلك كه امام ابوحنيفه رح قياس خود را بر قول صحابى هم مقدم نمىكند چنانچه مشهور است كه خليفه منصور به طرف امام اعظم رحمه الله نوشت كه من شنيده ام كه تو قياس خود بر حديث مقدم مىكنى امام در جواب نوشت ليس الامر كما بلغك يا امير المؤمنين انما اعمل اولا بكتاب الله ثم بسنته رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم اقضية ابى بكر وعمر وعثمان وعلى ثم اقضية بقية الصحابة رضى الله عنهم ثم اقيس بعد ذلك و به اين سخن محض از تعصب
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»