الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ١٠٨
اخراجه ان النبى صلى الله عليه وسلم علم المسئ للصلوة فرائضها كلها فقال كبر ثم اقرء ما تيسر معك من القرآن والعمل به واجب لانه موافق لكتاب الله تعالى حيث قال فاقرؤا ماتيسر من القرآن فلهذا قال لاتبطل الصلوة تبركها خلافا للشافعى رحمه الله تعالى ومنها تشهد ابن عباس رضى الله تعالى عنه ظنوا ان ابا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة انما اخذ بتشهد ابن مسعود رضى الله عنه فانه اصح ما نقل قال ابوعيسى الترمذي أصح حديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود ثم قال الترمذى وعليه اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومنها قوله عليه السلام اذا شك احد كوفى صلاته فليبن على اليقين ظنوا ان ابا حنيفة تركه برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة عمل به فيما اذا لم يكن له غالب ظن واذا كان له غالب ظن يتحرى الصواب عملا بالحديث الصحيح الذى اخرجه الشيخان في صحيحهما عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب خلافا للشافعى رحمه الله ومنها الاحاديث التى وردت في القنوت في صلوة الفجر ظنوا ان ابا حنيفه تركها برأيه ولم يعلموا ان ابا حنيفة علم انها منسوخة والدليل عليه ما اخرجه الشيخان في الصحيحين عن انس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر شهرايد عواعلى اجباء من العرب ثم تركه ومنها الحمومات الواردة في صلاة الجنازة ظنوا ان ابا حنيفة رحمه الله خالفها برأيه حيث كره صلوة الجنازة في الاوقات المكروهة الثلاثة وانما خصصها ابوحنيفة بالحديث الصحيح الخاص الذى اخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامو ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»