مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٦ - الصفحة ٢٥٢
النصب من أحكام الحال اللازمة له) (1).
ومما أخذ عليه:
أولا: أنه لم يقيد (منتصب) باللزوم، وإن كان مراده، ليخرج النعت المنصوب كرأيت رجلا راكبا، فإنه يفهم في حال ركوبه، وإن كان ذلك بطريق اللزوم لا بطريق القصد، فإن القصد إنما هو تقييد المنعوت) (2).
وثانيا: أنه يلزم من ذكر النصب الدور المستحيل عقلا، لأن النصب حكم، والحكم فرع التصور، إذ لا يحكم على شئ إلا بعد تصوره، والتصور متوقف على جميع أجزاء الحد التي منها النصب، فيحصل الدور) (3).
وقد أجيب عن إشكال الدور بأن الحكم لا يتوقف على معرفة كنه حقيقة الشئ المتوقفة على الحد، بل يكفي فيه تصور الشئ بوجه ما (4).
ومع هذا يبقى إثبات (النصب) في التعريف غير مستحسن، لأنه من عوارض الحال، لا من ذاتياتها التي يطلب إثباتها في الحد، ولذا قال المكودي: (وتسامح الناظم في هذا التعريف، لإدخاله فيه النصب وهو من أحكام الحال لا جزءا من ماهيته) (5).

(١) شرح المكودي على الألفية: ٧٧.
(٢) شرح الأشموني على الألفية ٢ / ١٧٠.
(٣) أ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢ / ٧٩.
ب - شرح التصريح على التوضيح ١ / ٣٦٧.
(٤) أ - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١ / 212.
ب - حاشية الصبان على شرح الأشموني 2 / 170.
ج - شرح التصريح على التوضيح 2 / 367.
(5) شرح المكودي على الألفية: 77.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست