العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤١
في الحل، ونصفه في الحرم، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال، والتنعيم: موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة (1)، كذا في مجمع البحرين، وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة، فإنها على عشرة مراحل من مكة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان، وقيل: إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة.
(مسألة 5): كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، وإن كان مهل أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقا، فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها.
(مسألة 6): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا، من الآفاقي أو من أهل مكة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة (2) أو
____________________
(1) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر عبد الرحمن أخاها بإعمارها من ذلك الموضع.
(البروجردي).
(البروجردي).
(2) بالتفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* نعم من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على الظاهر. (الگلپايگاني).
* تعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا التمتع ندبا محل إشكال. (البروجردي).
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة