العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٠
متشرعية، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة:
أحدها: ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة وعلى أي حال فالأحوط (1) الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد (2)، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد المقيد (2)، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختيارا، وإن قلنا: إن ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاة
____________________
(1) لا يترك - ولو من جهة التشكيك في صدق الإحرام من خارجه - الإحرام من المسجد وحينئذ يظهر من ذلك الإشكال فيما أفاد في وجه تفويته الإحرام من خارج المسجد فراجع. (آقا ضياء).
* لا يترك بل لا يخلو من وجه وما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات.
(الإمام الخميني).
(2) لم يرد في شئ من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنه الميقات بل الوارد فيها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة كما أنه ورد فيها: أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة فلا موضوع لحمل المطلق على المقيد وغير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسما لمنطقة فيها المسجد كما هو كذلك في مسجد سليمان. (الخوئي).
(٦٣٠)
مفاتيح البحث: السجود (8)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة