العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٢
محاذاتها (1) كذلك أيضا، وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا (2) كان منزله دون الميقات أو مكة (3)، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة، ويجوز من أحد المواقيت أيضا، وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها (4) وكذا الحكم في العمرة المفردة (5) مستحبة كانت أو واجبة، وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين، والمجاور بمكة بعد السنتين حال حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة
____________________
* لا يتعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها إذا أرادوا التمتع ندبا فعلى هذا فميقات عمرة التمتع إما أحد المواقيت إن مر به أو ما يحاذيه محاذاة قريبة إن مر به أو منزله إذا كان دون الميقات. (الخوانساري).
* على الأحوط في عمرة التمتع لأهل مكة إذا لم يكن مارا من أحد المواقيت أو من محاذاتها. (الشيرازي). (1) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(2) وكذا الحال في المتمتع. (الإمام الخميني).
(3) تقدم أن أهل مكة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها. (الخوئي).
(4) إن لم يكن منزله أقرب منها. (البروجردي).
* أو منزله إذا كان أقرب. (الإمام الخميني).
* أو منزله إن كان بين مكة والميقات. (الگلپايگاني).
* فيما لم يكن منزله دون الميقات إلى مكة. (الشيرازي).
(5) بل عمرة القران والإفراد أيضا هي العمرة المفردة إذ لا ارتباط بينهما وبين العمرة كما يكون في حج التمتع. (البروجردي).
* يعني غير عمرة القران والإفراد وإلا فهما أيضا مفردتان. (الگلپايگاني).
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة