العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٩
منها (1)، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب (2)، فلا بد من محاذاة واحد منها، ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل (3)
____________________
(1) بين هذا وما تقدم منه (قدس سره) من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفي تهافت ظاهر. (الخوئي).
* بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات ولا محاذاة بمكان من الإمكان فإشكال صاحب المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم - أقول وعمدة الإشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم إذ ليس الأمر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا. (آقا ضياء).
(2) ليس كذلك فإن ذا الحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا وقرن المنازل في المشرق منه والعقيق بين الشمال والمشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم وبينهما وبين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة ومنها إلى الجحفة قريب من ذلك. (البروجردي).
* ولا ينافي ذلك كون يلملم لثلاثة أرباع الدائرة لأن ميقات جميع هذا الناحية يلملم. (الگلپايگاني).
* لم يعلم أنها محيطة بالحرم على وجه يحاذي أحدها قبل أن يدخله وكيف كان فلو علم بتحقق محاذاة كذلك وشك في موضعه فقد تقدم أنه بالنذر يحرم من أول مواضع احتماله ولا إشكال فيه أما إذا لم يعلم ذلك فإن أمكنه الإحرام من مهل أرضه فالأحوط تعينه وإلا فالأحوط الإحرام من أي ميقات أمكنه ومع تعذره فمن أدنى الحل بلا إشكال. (النائيني).
(3) بل اللازم عليه العبور من أحد المواقيت والإحرام منه ومع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثم الأقرب إلى أدنى الحل. (الگلپايگاني).
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة