العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٠
وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان، لأنه لا يجوز لأحد قطعه (1) إلا محرما، وفيه أنه لا دليل عليه، لكن الأحوط (2) الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل.
العاشر: أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة (3)، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم أطلق على الموضع، ويقال: نصفه
____________________
* بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان ومع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام. (الخوئي).
(1) الذي لا يجوز قطعه بل الدخول فيه إلا محرما هو الحرم خاصة وأما قبله فليس لما يدل على حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقا ولا لكون المساواة أيضا كالمحاذاة بمنزلة المرور بالميقات عين ولا أثر فلو لم ينذر الإحرام مما يساوي الميقات فالظاهر حرمته. (النائيني).
* لا منشأ لهذا الاحتياط سوى الخروج عن شبهة خلاف ضعيف ويتوقف مشروعيته على نذر الإحرام من المساوي على الأظهر. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط بذلك بل وبنذر الإحرام منه أيضا. (البروجردي).
(3) لمن كان بمكة وأراد العمرة ومن أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكة ثم بدا له أن يعتمر. (الخوئي).
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة