العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥١
إلا إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة، ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن، وإلى ما أمكن مع عدمه.
(مسألة 7): من كان مقيما في مكة (1) وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات (2) إذا تمكن، وإلا فحاله حال الناسي.
(مسألة 8): لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا ففي مكانه، ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح، وإن دخل مكة بإحرامه، بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان، وإلا بطل حجه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه (3).
(مسألة 9): لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة (4) فالأقوى صحة عمله (5)،
____________________
قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه. (الخوئي). (1) وكان فرضه التمتع. (الإمام الخميني).
(2) تقدم حكم ذلك في المسألة الرابعة من فصل في أقسام الحج. (الخوئي).
(3) لا يبعد صحة إحرامه الأول إذا كان حينه أيضا غير متمكن من الرجوع إلى مكة. (الخوئي).
(4) في صحة العمرة مع ترك إحرامها نسيانا أو جهلا إشكال. (الخوئي).
(5) الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء إذا تذكر وهو في مكة.
(البروجردي).
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة