العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٨
المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، وهو مشكل (1) لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به (2)، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال (3) المرتبطة لعذر في إتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري، لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحق أجرة المثل أيضا.
(مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله.
(مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل (4)، بمعنى الحلول في
____________________
(1) لا إشكال فيه كما مر. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره وسيصرح به ضعيف سخيف. (الفيروزآبادي).
* عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم. (كاشف الغطاء).
(3) بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائيني).
(4) مع عدم انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر. (الخوانساري).
(٥٥٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة