العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٩
مقابل الأجل لا بمعنى الفورية (1)، إذ لا دليل عليها، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف (2) فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.
(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحب على الأجير أيضا رد الزائد، ولا دليل بالخصوص (3)
____________________
(1) هنا خبر دال بمفهوم التعليل على استحباب الرد إن كانت نفقته واسعة ولم يقتر على نفسه قال مسمع للصادق (عليه السلام) أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال (عليه السلام) هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة. (الفيروزآبادي).
(2) الأحوط الإتيان فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا مع الرضا بالتأخير.
(الگلپايگاني).
(3) ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى. وفي كونه مفرغا لذمة المستأجر إشكال مبني على ما يشير إليه من قريب فراجع. (آقا ضياء).
* لا معنى لهذا النفي لأن الإطلاق إن قلنا إن فيه اقتضاء التعجيل بمعنى انصرافه إليه وأن له وجها عند العرف إلى إرادة التعجيل فالأجير ملتزم بالتعجيل ويجب عليه الفور والفور عبارة أخرى عن التعجيل كما عبر عن التعجيل بالفورية في مسألة (15) عند قوله وجهان في أن الفورية ليست توقيتا بعد قوله وقلنا بوجوب التعجيل وإن قلنا إن معنى اقتضائه أنه موضوع حكم العرف والشرع عليه بالتعجيل يجب على الأجير الإتيان فورا أيضا وإن قلنا إنه لا يقتضي شيئا بل الإطلاق موجب لتحقق الماهية لا بشرط ففي مثل المقام تحقق ملكية المستأجر للعمل بلا قيد يرجع إلى القواعد وقاعدة سلطنة المالك على ماله تقتضي إجابة المالك في تسليم ماله الذي هو العمل وللمالك سلطنة على
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة