العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٤
(مسألة 22): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا، لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلمها قبله كان ضامنا لها (1) على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلا، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث (2) ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ (3) وكذا
____________________
(1) فيه تأمل. (الخوانساري).
* إلا إذا تعذر الاستيجار بغير هذا النحو. (البروجردي).
* إن لم يكن وصيا أو وكيلا في ذاك التسليم. (الگلپايگاني).
(2) لا مدخلية لإذن الوارث في ذلك. (البروجردي).
* لا أثر لإذن الوارث إلا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحج بمقدار يكفي للاستيجار مرة أخرى فيلزم عليهم الاستيجار ثانيا في الفرض. (الخوئي).
* لا دخل لإذن الوارث فيه وأما الوصي فيجوز له الاشتراط إذا تعذر بغير ذلك ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر. (الإمام الخميني).
* لا مدخلية لإذن الوارث في المقام. (الشيرازي).
* لا مدخلية لإذن الوارث في ذلك. (الگلپايگاني).
(3) عدم قدرة الأجير على العمل ليس مجوزا لفسخه نعم إن كان المتعارف إعطاء أجرة الحج كلا أو بعضا قبله بحيث يكون إطلاق العقد منزلا عليه ومنع منها كان له الفسخ بذلك تعذر عليه الحج أم لم يتعذر. (البروجردي).
* لا وجه لخيار الأجير بل للمستأجر خيار تعذر التسليم نعم لو بقي على هذا الحال حتى انقضى وقت الحج فالظاهر انفساخ العقد. (الإمام الخميني).
(٥٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة