العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٣
كما في صورة عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (1)، وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة، وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك (2).
(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير، بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر، ولو أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة (3) إن كان التعيين على وجه التقييد، ويكون للمستأجر خيار
____________________
(1) وتلغى إجارته على الأقوى. (النائيني).
(2) والأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال وصحة الإجارة الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقا على الإجازة. (آقا ضياء).
(3) لا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل بعد إعطاء الأجرة المسماة ولا فرق في ذلك أو انفساخ الإجارة على القول به بين كون التأخير لعذر أولا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا فسخ المستأجر وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأجرة المثل.
(الخوئي).
* الأقوى عدم الانفساخ وحينئذ يرجع المستأجر عليه بقيمة مثل العمل المستأجر عليه. (الخوانساري).
* بل انقضت مدتها فيرجع الأجير إلى الأجرة المسماة والمستأجر إلى أجرة مثل العمل المستأجر عليه. (الشيرازي).
* انفساخ الإجارة محل منع بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة