العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٠
رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه إذ هي محمولة (1) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنها (2) إنما دلت على صحة الحج من حيث هو، لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى، وربما تحمل على محامل أخر، وكيف كان لا إشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه، والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه (3) بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية، ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية (4)، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به، لأنه حينئذ متبرع بعمله (5)، ودعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض
____________________
(1) لا قرينة على هذا الحمل. (الخوئي).
(2) هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
(3) أي من المسمى لكن يثبت له أجرة المثل على الأقوى بملاحظة الإذن الشرعي وقصده الأجرة ووصول العمل وفائدته وعدم غرض في خصوصية المسألة في أمثال المقام. (الفيروزآبادي).
* السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة. (الگلپايگاني).
(4) بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا للإجارة (الإمام الخميني).
* هذا الاعتبار غير مؤثرة. (الفيروزآبادي).
(5) بل ليس بمتبرع لقصد أجرة المثل. (الفيروزآبادي).
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة