العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٧
من غير استحقاق لشئ على التقديرين.
(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحج (1) من تمتع أو قران أو إفراد، ولا يجوز للمؤجر العدول عما عين له، وإن كان إلى الأفضل، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول، إلا إذا رضي المستأجر (2) بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع، كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها، وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه (3) أيضا بالعدول إلى غيره، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط كان التعيين بعنوان الشرطية (4) ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس (5)
____________________
(1) بالمعنى المقابل للفرد المبهم وأما الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها.
(الخوئي).
(2) وأذن له على الأحوط. (الگلپايگاني).
(3) في براءة ذمة المستأجر لا في استحقاق الأجير للأجرة. (الخوئي).
* في براءة ذمة المستأجر لا في استحقاق المسمى كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* في براءة ذمة المستأجر لكن يستحق الأجرة المسماة لو عدل بإذنه.
(الگلپايگاني).
* بالنسبة إلى ما عين على المستأجر لا إلى فراغ ذمة الأجير. (الشيرازي).
(4) الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي.
(الخوئي).
(5) يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون المالية على القواعد وأما مثل الحج والتعبديات فمشكل نعم إجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه وإيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمى أو أمر بإتيانه كذلك فمع الإتيان يستحق المسمى. (الإمام الخميني).
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة