العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٤
الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له (1) كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال (2) بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا
____________________
مستقل وفائدة مستقلة غير التوصل به إلى الإحرام لا ربط له في مرحلة جعل المسمى على المجموع فإنه موزع عليه مطلقا بالملاك المتقدم. (الفيروزآبادي).
(1) بل له وجه وجيه كما عرفت. (الإصفهاني).
* بل هو الأوجه إلا مع التصريح بخروجها عن مورد الإجارة. (الشيرازي).
* بل هو الأوجه إلا مع التصريح بمقابلة الثمن بالأعمال ومعه يستحق مقدار ما يقابل المأتي منها ولو مع عدم الإجزاء فيستحق للإحرام وسائر أعماله وإن لم يدخل في الحرم ومعلوم أن الإحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه. (الگلپايگاني).
* بل هو الأوجه إلا مع التصريح بأن على المستأجر نفس الأعمال. (النائيني).
(2) الحق أنه موزع على الأعمال والمشي عند الإطلاق فإنه وإن كان مقدمته شرعا لكنه جزء المستأجر عليه عرفا واعلم أن محل النزاع في مورد الإطلاق وعدم بيان الجهات وتعيينها وموارده في الإجارات مختلفة قد يكون المورد مما يكون المسمى في نظرهم موزعا على العمل وإن كان الفائدة منوطة بجزء أخير العمل كالذي استؤجر على نزول بئر وإخراج خاتم ياقوت مثلا فإذا مات النزال وحصل مانع قهري كطغيان الماء فهو يستحق المسمى بالنسبة وكالذي استؤجر على أن يسافر إلى بلد وأن يوصل الخط إلى الواحد فلما أراد أن يعطي الخط سقط في الشط فإنه يستحق المسمى بالنسبة والظاهر أن أعمال الحج في نظر العرف كالمثالين وقد يكون المورد مما يكون المسمى على العمل بلحاظ النتيجة حسب نظر العرف في مثله كأنه صار أجيرا على العنوان التوليدي كما إذا صار أجيرا على وجدان الضالة مثلا بأن يدور على الضالة وأن يجدها فالمناط في الاستحقاق وجدان الضالة وإن وجدها في أول خطوة ولا يستحق إن دور ولا يجدها وهذا نظير الإحجاج في الحج بعنوان التفريغ. (الفيروزآبادي).
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة