العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٤
الفسخ لو كان على وجه الشرطية (1)، وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برئت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل، وإذا أطلق الإجارة (2) وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال (3) وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان (4) من أن الفورية ليست توقيتا (5)،
____________________
ومطالبة الأجرة المسماة وعدمه ومطالبة أجرة المثل. (الگلپايگاني).
* الأقوى هو تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ أعطاه الأجرة المسماة وطالبه بأجرة مثل العمل المستأجر عليه. (البروجردي).
(1) مر أن الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد. (الخوئي).
(2) إذا كان الإطلاق منصرفا إلى التعجيل كان راجعا إلى التوقيت وإن لم يكن منصرفا إليه لم يجب التعجيل إلا مع المطالبة. (الخوئي).
(3) إن قلنا إن الإطلاق منصرف إلى التعجيل وكاشف عن إرادته فالبطلان دائر مدار كونه على وجه التقييد وعدمه وهكذا حكم الوقت إن كان تعيين الوقت من باب تعدد المطلوب لا يحكم بالبطلان بل بالخيار. (الفيروزآبادي).
* عدم البطلان محل نظر لو كانت الفورية المستفادة من انصراف التعجيل ملحوظة على نحو القيدية ولو كانت على نحو الاشتراط فله خيار تخلف الشرط. (الخوانساري).
(4) إن قلنا بأن وجوب التعجيل لأجل انصراف العقد إلى ذلك ففي بطلان العقد وعدمه وثبوت الخيار وجهان وإن قلنا بأن الوجوب حكم شرعي فالظاهر عدم البطلان وعدم ثبوت الخيار. (الإمام الخميني).
* أوجههما ثبوت الخيار له مع مطالبته العمل من الأجير. (الشيرازي).
(5) الأقوى ثبوته لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان. (آقا ضياء).
* وفي كلامه من أن الفورية ليست توقيتا نظر فإنه لا يكون وجها لعدم
(٥٥٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة