العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٧
العقد الثاني، وأما إذا ملكة منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة (1) لعمرو جاز له إجازة هذا العقد (2)، لأنه تصرف في متعلق حقه وإذا أجاز يكون مال الإجارة له، لا للمؤجر (3)، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأول في عدم إمكان إجازته.
(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، ولا يجزى عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو ضمن
____________________
(1) إذا ملك منفعة الكتابة أيضا. (الإمام الخميني).
* مع فرض كونه مالكا للكتابة أيضا. (الگلپايگاني).
* في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب ولو لم يكن معينا. (آقا ضياء).
* ليست الكتابة من أفراد منفعته الخياطة التي ملكها زيد عليه حتى يصح إجازته للإجارة الواقعة عليها. (البروجردي).
(2) إذا كان مورد الإجارة أعم. (الشيرازي).
(3) هذا إذا كان متعلق الإجارة الأولى مطلق منفعته أو منفعته الكذائية أما لو كان عملا في ذمته وشرط عليه مباشرته فترجع إجازته إلى إسقاط هذا الشرط وتكون الأجرة حينئذ للمؤجر وتبقى ذمته مشغولة له بنفس العمل المعرى عن قيد المباشرة. (النائيني).
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة